اسم الدخول: 
  
كلمة السر: 
تذكرني  
نسيت كلمة السر؟ تسجيل؟
 
حسناء
 الإنترنت   حسناء 
 
 
 
أخبار

جدل فقهى فى مصر حول أحقية المرأة فى أقتسام ثروة زوجها

 السبت, 12 يوليو, 2008 04:19 AM - عام - شوهدت (135) - تعليقات (0)

جدل فقهى فى مصر حول أحقية المرأة فى أقتسام ثروة زوجها فجر توقيع مصر على وثيقة حقوق المرأة الأفريقى خلال المؤتمر الذى عقد مؤخرا فى شرم الشيخ جدلا فقهيا كبيرا فيما يخص أحقية المرأة فى أقتسام ثروة زوجها فى حالة الطلاق حيث رآه البعض "زورق نجاة للزوجات " ضحايا الطلاق والتفكك الأسرة فى حين أن الكثير من رجال الدين وجدوا ان الأمر غير شرعى ويخالف الشريعة الإسلامية .

فى البداية تؤكد الدكتورة ملكة زرار أستاذ الشريعة الإسلامية أن أقتسام الثروة بين المرأة والرجل عند الطلاق امر ضرورى وملزم ولكن يجب أن يحدد بفترة زمنية حتى لايكون به أجحاف للرجل فالمرأة التى أمضت أكثر من عشر سنوات مع الرجل وعاملته بما يرضى الله وعملت خارج المنزل وكانت سبب للثروة تقتسمها مع زوجها عند الطلاق.

واضافت : " أما المرأة التى لاتعمل فيكون حقها ربع الثروة فقط وهو ماتنص عليه الشريعة الإسلامية ويطلق علية المتاع وماورد بالميثاق خطأ فادح لأنه لم يحدد فترة زمنية ويفتح العديد من أبواب الفساد التى من الممكن أن يقع الرجل ضحيتها .

وتتفق الدكتورة أمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهرمع الرأى السابق مؤكدة أن أقتسام الثروة أمر ضرورى ولكن مع تحديد مدة زمنية مؤكدة أن كثير من النساء يتم قهرهن وطردهن إلى الشارع لذلك فأن أقتسام الثروة سيدرء الكثير من المفاسد وترحب بما نص علية الميثاق بأن تقيم المطلقة فى منزل زوجها مالم تتزوج من جديد .

وتؤكد الدكتورة ماجدة هزاع أستاذ الدراسات الإسلامية ان أقتسام الثروة سيعطى المرأة الكثير من حقوقها الضائعة حيث تخشى الكثير من النساء الطلاق كى لاتخسر (تحويشة عمرها ) وخاصة بعد أن خاضت الكثير من النساء مجال العمل وكانت السبب الإساسى للثروة وعندما يتم قهرها داخل منزلها فأنها تخشى الانفصال وتتحمل مالا يرضاة الدين من أجل الحفاظ على أموالاها لذلك فان الميثاق يعد انصاف للمرأة بعد طول معاناة .


ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى بدان رئيس رابطة المراة العربية انة لايوجد فى الشريعة مايمنع من أن تتقاسم المرأة ثروة زوجها عند الطلاق بدلا من أن تحتمى هى وأطفالها فى الشارع .

وعلى الجانب الأخر يرى العديد من رجال الدين أنه لايوجد فى الشرع مايسمح للمرأة بان تقتسم ثروة زوجها حيث يؤكد الدكتور عبد الفتاح أدريس أستاذ ورئيس قسم الفقهة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة القاهرة إن أقتسام الثروة بين المطلقين ليس لة سند فى أصول الشرع الإسلامى ويعد أمر مخالف للشريعة الإسلامية لأن الزوج يكون لة ذمة مالية منفصلة وكذلك الزوجة.

واضاف : ولو جاز أقتسام الأموال بينهما فأن الزوج يكون لة الحق أيضا فى ثروة زوجتة لأن مناط ملكية هذة الثروة هى ذمة كل طرف حتى ولو كانت المرأة هى أساس الثروة والمساهمة الأساسية فيها فلا يحق لها إلا أموال النفقة فقط .


يذكر أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رفض ميثاق حقوق المرأة الأفريقى الذى وقعت علية مصر مؤخرا نظرا لمخالفتة للشريعة الإسلامي
 

مجموع 0 تقييم 0.00
 

مشاركات ذات علاقة

 
 
تعليقات (0)

كن أول من يعلق على هذا الموضوع.



  - أو -

أدخل أسمك

أدخل بريدك الألكتروني

  ما هو تعليقك؟



جميع الحقوق محفوظة © d1g.com 2010 - إتفاقية اﻹستخدام - 19791 - 142